ندوة حول
التأمين في العمل الجمعوي
إعداد وتقديم: رئيس
الجمعيـة
مفهوم التأمين:
1.
لغة:
من أمّن، أي اطمأن وزال خوفه، وبمعنى
سكن قلبــه، وتستعمل كلمة الأمن عند الخوف قال تعالى: (وآمنهم من خوف)
2.
اصطلاحا: يعرف
القانونيون التأمين بانه عقد بين المومّن والمومن لــه، يلتزم فيه الأول( المومن)
بدفع القسط، والثاني بدفع مبلغ التامين في حالة وقوع الخطر.
إذ أن
الضمان هو جوهر العملية التأمينية، وتحقيقه محتمل غير مؤكد، وغير مستبعد في آن
واحد.
خصائص التأمين:
1.
عقد ملزم للجانبيــن،
2.
عقد رضائي،
3.
عقد معاوضـة،
4.
عقد إذعان،
5.
عقد قانوني.
عناصر التأمين:
1.
الخطــــر: هو حادث مستقبلي يحتمل الوقوع.
2.
القسط: هو
المقابل الذي يدفعه المومن للمومن له من اجل تغطية الخطر، ويتمثل في:
_ القسط
الصافي
_ علاوة
القسط (الربح)
أنواع التأمين:
أـ الـتأمين على
الأشخاص، ويشمل:
1.
الـتامين على الإصابات والحوادث،
2.
التأمين على المرض،
3.
التأمين على العجز،
4.
التأمين على الوفاة،
5.
التأمين الأمومــة.
ب. الـتامين على
الأضرار والأشياء، ويشمل:
1.
التأمين ضدّ الحريق،
2.
التأمين ضدّ السرقـة،
3.
التأمين ضدّ أضرار الميـاه،
4.
الـتأمين ضدّ البرد بالنسبة للفلاحة،
5.
التأمين ضدّ حوادث الطرقات والسيارات،
6.
التأمين ضدّ هدم البيت أو المحل التجاري.....الخ
إشـارة:
اختلف
فقهاء الشريعة الإسلامية في جواز التأمين من عدمه، باعتباره من أحدث العقود،
فقد اعتبره المانعون بأنه نوع من القمار
(فيه مغامرة ومخاطرة) ويدخل في بيغ الغرر، ويعدّ من قيبل أكل أموال الناس بالباطل.
لكن لما
كان التأمين لابدّ منه ويعاقب عليه القانون، فسمح به بعض العلماء ذلك من باب
الضرورة.
والله
تعالى أعلم بالصواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق