تعديلات القانون
الأساسي الجديد
1ـ تعريف الجمعية: حسب المادة 2 من قانون الجمعيات الجديد.
2ـ النصوص التي تستمدّ منها الجمعيات شرعيتها هي:
ـ الدستور،
ـ القانون
(كقانون البلدية، والولاية، وقانون المالية، وقانون العقوبات......)
ـ قانون
الجمعيات 12/06 المؤرخ في: 12 يناير 2012، (موقع من طرف رئيس الجمهورية في الجريدة
الرسمية)
ـ القانون
الأساسي للجمعية، (موقع من طرف الوصايا كوزارة الداخلية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي)
ـ النظام
الداخلي. (موقع من طرف رئيس الجمعية).
3ـ الهيكلة العامة للجمعية:
ـ الجمعية العامــة
(أعلى هيئة على مستوى الجمعية)
ـ مجلس
الجمعية (أدرجت حديثا)
ـ المكتب
التنفيذي (هيئة تنفيذيـة تدير وتسير الجمعية)
ـ اللجــان
والنوادي والأقسـام.
4ـ القانون الأساسي للجمعية:
حسب المادة
25 من قانون الجمعيات: لكل جمعية قانون أساسي يحدد:
ـ أعضاء الجمعية العامة،
ـ تسمية
الجمعية وأهدافها ومقرها،
ـ نمط
التنظيم والاختصاص الإقليمي،
ـ حقوق
وواجبات الأعضاء،
ـ شروط
وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
ـ دور
الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وكيفية تسييرهما،
ـ طريقة
انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم،
ـ قواعد
النصاب والأغلبية في اتخاذ القرارات،
ـ قواعد
وإجراءات دراسة التقارير الأدبية (الأنشطة) والمالية والمصادقة عليها،
ـ قواعد
وكيفيات وإجراءات تعديل القانون الأساسي ....
5ـ مناقشــة عــامــة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق