السبت، 11 يوليو 2015

ندوة تعديلات القانون الأساسي. (أوت 2012)

ندوة حول
تعديلات القانون الأساسي الجديد

1ـ تعريف الجمعية: حسب المادة 2 من قانون الجمعيات الجديد.
2ـ النصوص التي تستمدّ منها الجمعيات شرعيتها هي:
ـ الدستور،
ـ القانون (كقانون البلدية، والولاية، وقانون المالية، وقانون العقوبات......)
ـ قانون الجمعيات 12/06 المؤرخ في: 12 يناير 2012، (موقع من طرف رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية)
ـ القانون الأساسي للجمعية، (موقع من طرف الوصايا كوزارة الداخلية، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي)
ـ النظام الداخلي. (موقع من طرف رئيس الجمعية).
3ـ الهيكلة العامة للجمعية:
ـ الجمعية العامــة (أعلى هيئة على مستوى الجمعية)
ـ مجلس الجمعية (أدرجت حديثا)
ـ المكتب التنفيذي (هيئة تنفيذيـة تدير وتسير الجمعية)
ـ اللجــان والنوادي والأقسـام.
4ـ القانون الأساسي للجمعية:
حسب المادة 25 من قانون الجمعيات: لكل جمعية قانون أساسي يحدد:
 ـ أعضاء الجمعية العامة،
ـ تسمية الجمعية وأهدافها ومقرها،
ـ نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي،
ـ حقوق وواجبات الأعضاء،
ـ شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
ـ دور الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وكيفية تسييرهما،
ـ طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم،
ـ قواعد النصاب والأغلبية في اتخاذ القرارات،
ـ قواعد وإجراءات دراسة التقارير الأدبية (الأنشطة) والمالية والمصادقة عليها،

ـ قواعد وكيفيات وإجراءات تعديل القانون الأساسي ....
5ـ مناقشــة عــامــة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق