الجمعة، 10 يوليو 2015

القانون الأســاسي الخاص بجمعيـة الأنــوار الثقافيـة.

المادة01: الجمعية المسماة " جمعية الأنوار الثقافيـة " المعتمدة تحت رقم: 124/ 05 بتاريخ: 14/06/2005، وتخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، ولهذا القانون الأساسي.
البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول
الفصل الأول
أحكام عامة
" التسميــــــة ــ الموضوع ـــ الهــــــــدف ـــ المقر ــــ   مدة عـمـــل الجمعية ومــــداه "
المادة02: تسمى الجمعية: جمعية الأنـــوار الثقافيــة.
المادة03: جمعية الأنوار هي جمعية ذات طابع شباني ثقافــي، يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.           
المادة04: تهدف الجمعية أساسا إلى:
ــــ الرفع من المستوى العلمي والفكري للشباب،
ــــ تفعيل الجوّ الثقافي لشباب المنطقة وترقيتهم،
ــــ الكشف عن المواهب الشبانية وصقلهـا،
ــــ إحياء المناسبات الدينية والتظاهرات الوطنية،
ــــ السهر على حماية التراث الثقافي الخاص بالمنطقة،
ــــ القيام بالأنشطة الثقافيــة بشتى أنواعهـا.
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة05:يكون مقر الجمعية كائن بمحل السيد: بلقاسم لالا، بدريان بلدية تيميمون ولاية أدرار.
ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة
المادة06:مدة الجمعية: غيـــر محــدّدة.
المادة 07 :تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى الحدود الإقليمية لبلديـة تيميمون ولايــة أدرار.                                                                            
المادة 08 :يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها ، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية .
الفـــصل الــثـــانـــي
" شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم "
المادة09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء ناشطين و أعضاء شرفيين. 
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة10 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به  ، لاسيما المادة 04 من القانون رقم 12 ــ  06  المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية الشروط التالية:
ـ الانضباط وحسن السلوك،
ـ روح المبادرة والنشاط،
ـ حبّ العمل والاطلاع.
المادة 11 : يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ،  ويقبله مكتب الجمعية ، وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية بالأسباب التالية :
-         الاستقالة مقدمة كتابيا.
-         الوفاة  .
-         عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة واحدة.
-         حل الجمعية.
-         الشطب لأسباب خطيرة مخالفة لأحكام القانون الأساسي و/ أو النظام الداخلي للجمعية.
المادة 13 :كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
ـــ استيفاء الاشتراكات بصفة منتظمـة.
ـــ الانضباط والحضور الدائم في إطار المسؤولية،
ـــ عدم صدور إجراء تأديبي مخالف لأحكام القانون الأساسي و/أو النظام الداخلي للجمعية.
الباب الثاني
" تنظيم وسير أجهزة الجمعية"
تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي.
الفصل الأول
-الجمعيــــة العامــــة
المادة 14 : تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المؤسسين والمنخرطين بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية، وأعضاء شرفيين.
المادة 15 : المدة الانتخابية للجمعية العامة هي: خمس سنوات.
المادة 16 : تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
-         الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية .
-         المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ، بالإضافة إلى تعديلاتها .
-         القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده .
-         المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي .
-         قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثبات وشروط ، بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية
-         الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات .
-         دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
-         البت النهائي في قضايا الانضباط .
-         تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة 17 :تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرتين في السنة ، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من رئيس الجمعية ،أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي أعضائها.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.
المادة 18: تستدعي الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون ، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 48 ساعة (يومين).
المادة 19 : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه سبعــة أيـام ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المادة 20 :تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح ، يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ،ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط .
المادة 21 :لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفِ اشتراكاته
المادة 22 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
الفصل الثاني
ـــ الهيئة التنفيذية ـــ
المادة23: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من:

1ـ بلقاسم لالا                                                          الرئيس
2ـ محمد الصالح علاوي                                            نائب أول للرئيس
3ـ عبد السلام باعلي                                                 نائب ثاني للرئيس
4ـ فاطمة سالم                                                        الكاتب العام
5ـ فتيحة عرابي                                                      مساعد الكاتب العام
6ـ يوسف باعلي                                                     أمين المال
7ـ أحمد دادو                                                         مساعد أمين المال
8ـ عبد الحي ساسية                                                 عضو مكلف بالإعلام والتكوين
9ـ عبد الحميد عرابي                                               عضو مكلف بالنشاطات.
المادة 24: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، لمدة خمس سنوات، وقابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
المادة25: يكلف المكتب بما يلي:
·       يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامها.
·       تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
·       يسير ممتلكات الجمعية.
·       يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
·       يعد مشروع النظام الداخلي .
·       يضبط مبلغ صندوق النفقات الزهيدة.
·       يقترح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
·       يحدد كيفيات اكتتاب التأمين .
·       يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة ويبت فيها.
·       اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
·       يعدّ برنامج عمل الجمعيـة.
المادة26: يجتمع المكتب على الأقل مرتين في الشهر، بدعوة من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
المادة27: لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .
المادة28: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مكلف بما يأتي :
     - التقاضي باسم الجمعية.
-         اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
-         تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
-         استدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها وإدارة مناقشاتها.
-         اقتراح جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة.
-         تنشيط وتنسيق عمل جميع أجهزة الجمعية.
-         تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
-         إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
-         إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
-         تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديم تقريرا عنه إلى الجمعية العامة للبت فيه.
-         ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية.
-         ويكلف زيادة على ذلك بـ:
-          تنصيب اللجان والأقسام الفرعية بمعية الكاتب العام.
-         يشرف على مصاريف الجمعية بالاشتراك مع أمين المال.
-         مسك ختم الجمعية.
المادة 29: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجميع قضايا الإدارة العامة ويتولى بهذه الصفة بما يأتي:
-         مسك قائمة المنخرطين.
-         معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
-         مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
-         تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
-         حفظ نسخة من القانون الأساسي .
-         كما يتولى زيادة على ذلك بـ:
-         حفظ السجلات والوثائق والمستندات.
-         يشارك رئيس الجمعية في تنصيب اللجان والأقسام الفرعية.
-         المادة 30 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية و يقوم في هذا الصدد بما يأتي :
-         تحصيل الاشتراكات.
-         تسيير الأموال، وجرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
-         مسك صندوق النفقات الزهيدة.
-         إعداد التقارير المالية.
كما يكلف زيادة على ذلك بـ:
ـ اقتراح مشروع الميزانية.
ـ يتولى المحافظة على الوسائل العامة، ويعمل على صيانتها.
ـ تزويد مكتب الجمعية واللجان والأقسام الفرعية بكل الوسائل الضرورية
المادة31 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة وقوع مانع له يوقعها أمين المال المساعد ، ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي .
البــــــــــــاب الثالـــــــــث
" الأحـكـــــــــام الماليــــــــــة "
الفصل الأول
ـــ الموارد ـــ
 المادة32: تتألف موارد الجمعية من:
-         اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
-         المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
-         الهبات النقدية والعينية والوصايا.
-         مداخيل جمع التبرعات .
-         الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
المادة 33 : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية .
المادة34 : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من طرف السلطة المختصة .
الفصــــــــل الثانــــــــــــــــــــــي
ـــ النفقــــــــــــــــات ـــ
المادة35 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .
المادة 36 : تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج يشمل الموارد والنفقات.
المادة37 : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها ، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
البــــــاب الرابــــــع
" حـــــل النزاعات ــ حل الجمعيــــــــة "

المادة 38 : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط.
المادة 39 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها ، لتطبيق القانون الأساسي ،وعند الاقتضاء ،للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام .
في حالة نزاع قضائي ، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر .
المادة40 : يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة وبمصادقة ثــلـثــي الأعضاء الحاضرين ، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة ، حسب التشريع المعمول به .
البــــــــــاب الســادس
" أحكــــــــــــــام ختاميــــــة "

المادة 41: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية، وبعد مصادقة ثــلـثــي الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة41: تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة42: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيغ في 4 نسخ أصلية بـ: بدريان يوم: 17 أوت 2013.

الكاتب العام                                                                                            الرئيس

فاطمة سالم                                                                                                       بلقاسم لالا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق