الباب الأول:
التعريف
والهدف والعضويــة
الفصل
الأول: أحكام تمهيديـة
المادة 1: يوضح
ويفسّر هذا النظام القانون الأساسي للجمعيـة.
الفصل
الثاني: التعريف والهدف
المادة 2: جمعيـة الأنوار، جمعية محلية
ذات طابع ثقافي شباني، تنشط على مستوى بلديـة تيميمون وفقا للقانون رقم 06/2012
المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
المادة 3: رســالــة الجمعيــة تطوعيــة، تعمل
على تثقيف الشباب وتسهر على تأطيرهم علميا وفكريا وثقافيا، وذلك بتوظيف الوسائل والإمكانات
المتاحـــة.
الفصل الثالث: العضويـة، الانخراط،
الاستقالة والشطب.
المادة 4: يعتبر عضوا في الجمعيـة كل عضو مؤسس و/أو عضو قيادي
يتولى وظيفة تنفيذيـة.
المادة 5: يعتبر عضوا عاملا، كل منخرط ملتزم في الممارسة
بمبادئ وأهداف الجمعية.
المادة 6: تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب الإداري
بعد استشارة الجمعية العامة.
المادة 7: يتم الانخراط في الجمعية بموجب طلب كتابي يقدم لدى
المكتب ويستلم المنخرط الجديد بطاقة المنخرط، ويحدد المكتب التنفيذي شكل ومحتوى
بطاقة المنخرط، تثبت صفة المنخرط بمنح بطاقة الانخراط.
المادة8: على الراغب في الانخراط أن يكون:
ـ متحليا بسلوكيات تنسجم مع مبادئ ورسالــة الجمعية.
ـ مؤمنــا ومتشبعا بثقافــة التطوع.
ـ نشيطـا وصاحب مبادرات.
المادة 9: يتمتع
كل منخرط بالحقوق التالية:
·
الترشح لتولي أي منصب أو مسؤولية في الجمعية.
·
التصويت وفقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي.
·
إثراء برامج الجمعية .
·
ممارسة حق النقد البناء.
·
تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو
دولي، بعد الانتداب.
المادة 10: يلتزم كل منخرط بالواجبات التالية :
·
أداء واجب الانخراط السنوي والمقدر بـ 200 دينارا،
للأعضاء و100 دينارا للمنخرطيـن.
·
دفع ملف العضويـة المتكون من شهادة ميلاد وصورتين شمسيتين،
وملء الاستمارة.
·
احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات وتوصيات
المكتب التنفيذي.
·
المشاركة في الاجتماعات التي يستدعى لحضورها.
·
الامتناع عن كل سلوك يسئ للجمعية وأهدافها.
·
المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة
لذلك.
·
المساهمة في أنشطة الجمعية والالتزام بإنجاز المهام
المنوطة به.
·
المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها
واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
·
المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
المادة 11: يمكن
لأي عضو أو/و أي منخرط الانسحاب من
الجمعية في أي وقت، ويتم ذلك كتابيا.
المادة 12: تفقد صفـة العضوية بالاستقالة أو الإقالةـ أ وبالوفــاة.
المادة 12: تفقد صفـة العضوية بالاستقالة أو الإقالةـ أ وبالوفــاة.
المادة 13: تتم الاستقالة
وفقا للفصل السادس من القانون الأساسي للجمعية.
المادة 14: لا تعتبر الاستقالـة سارية المفعول إلا بعد
موافقة المكتب التنفيذي.
المادة 15: يتم
إقــــالة العضو أو/ والمنخرط في حالة:
- الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي لمدة سنـة
كاملـة.
ـ الغيابات المتكررة لاجتماعات الجمعيـة وأنشطتهــا في
إطار المسؤوليــة.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي.
- الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية أو استغلال اسمها
لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
ـ اختلاس أموال أو استغلال وسائل الجمعيــة لحسابات
وأغراض شخصيــة.
ـ المادة 16: يتم دراسـة قرارات الانسحاب والشطب
(الاستقالة، الإقالة) داخل لجنة الانضباط التي تشكل مؤقتـا.
المادة 17: تشكيل لجنة الانضباط وهيكلتها وسير عملها
يحدد في نظامها الداخلي.
الباب الثاني:
الهيكلة
العامة والصلاحيات
(الجمعية
العامة – المكتب التنفيذي – اللجان والنوادي).
الفصل الأول: الجمـعية العـــامة
المادة 18: الجمعية
العامة هي أعلى جهاز مداولة على مستوى الجمعية، وتعدّ أعلى هيئـة استشارية
وتقريريــة.
المادة 19: تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء المؤسسين
والعاملين (الناشطين) والمنخرطين، والأعضاء الشرفييــن.
المادة 20: تجتمع
الجمعية العامة دوريا (دورة عادية) مرتين في السنــة، كما يمكن أن تجتمع استثنائيا
(دورة غير عادية) في حالة الضرورة بطلب من 2/3 أعضائها.
المادة 21: يتم استدعـاء الأعضاء المعنيين بالاجتماع عن
طريق دعوات تحمل تاريخ ومكان وتوقيت الاجتماع، مرفوقا بموضوع الاجتماع (جدول
الأعمال)، مختومـة وممضاة من طرف رئيس الجمعيـة أو ممثله المؤهل قانونا.
المادة 22: يتم إرسال الدعوات من طرف العضو المكلف بالإعلام
في أجل أقصـاه 72 سـاعة، وتدون في سجّل المراسلات (البريد).
المادة 23: يؤجل الاجتماع في حالة عدم اكتمال النصـاب
(2/3 الأعضاء).
المادة 24: يتم استدعاء الجمعية العامـة للمرة الثانية
بنفس الكيفيـة السابقـة، ولا يتم تأجيله مهما كان عدد الحاضريــن.
المادة 25: تتكفل الجمعيـة العامة بالمهام المحددة في
القانون الأساسي ولا سيما:
- مناقشـة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقـة عليهما.
- مناقشة تعديلات القانون الأساسي والنظام
الداخلي والمصادقـة عليها.
ـ مناقشــة برامج الجمعيــة وأنشطتها والمصادقـة عليها.
ـ مناقشة ميزانية الجمعيـة السنوية والمصادقـة عليها.
المادة 26: بعد استقالة المكتب التنفيذي (نهاية العهدة)،
تنتدب الجمعية العامة ثلاثة أعضاء للسهر على عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد،
وعلى المنتدبين أن يقدموا تقريرا شاملا عن ذلك.
المادة 27: تتخذ القرارات بأغلبيـة الأصوات، وفي حالة التساوي
يعتبر صوت الرئيس مرجحا
الفصل الثاني: المكتب التنفيذي (مكتب
الجمعية)
المادة 28: المكتب
التنفيذي هو الجهاز الأعلى للجمعية على مستوى الجمعية.
المادة 29: يتألف مكتب الجمعيـة من:
ü رئيس الجمعيـة
ü النائب الأول،
ü النائب الثاني،
ü الأمين العام،
ü مساعد الأمين العام،
ü أمين المال،
ü مساعد أمين المال،
ü مسؤول الإعـــلام والتكوين.
ü مسؤول النشاطات.
المادة 30: يسهر المكتب التنفيذي على السير العادي
للجمعية والحفاظ على استقلاليتها وتطبيق قراراتها في إطار أهدافهــا.
المادة 31: يمارس المكتب التنفيذي مهامــه لمدة 5 سنوات
قابلـة للتجديد.
المادة 32: يشترط لتولي مهمــة تنفيذيــة:
ـ الفهم العميق لرسـالـة الجمعيـة،
ـ حسن السيرة والسلوك،
ـ التضحية بالجهد والمال والوقت،
ـ العمل الجاد والمستمر،
المادة 33: يجتمع المكتب التنفيذي دوريـا كل 20 يوما (يوم
الجمعة)، واستثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك بطلب 2/3 أعضـائــه، أو من رئيس
الجمعيـة أو أحد نوابــه.
المادة 34: يتم استدعـاء الأعضاء المعنيين بالاجتماع عن
طريق دعوات تحمل تاريخ ومكان وتوقيت الاجتماع، مرفوقا بموضوع الاجتماع (جدول
الأعمال)، مختومـة وممضاة من طرف رئيس الجمعيـة أو ممثله المؤهل قانونا.
المادة 35: يتم إرسال الدعوات من طرف العضو المكلف
بالإعلام في أجل أقصـاه 24 سـاعة، وتدون في سجّل المراسلات (البريد).
المادة 36: يؤجل الاجتماع في حالة عدم اكتمال النصـاب
(2/3 الأعضاء).
المادة 37: يتم استدعاء أعضاء المكتب للاجتماع للمرة
الثانية بنفس الكيفيـة السابقـة، ولا يتم تأجيله مهما كان عدد الحاضريــن.
المادة 38: إضافـة إلى المهام المبينة في القانون الأساسي
يتولى المكتب التنفيذي:
ü السهر على احترام وتطبيق
القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ü ضبط ميزانية الجمعية وتولي
تنفيذها.
ü
ضبط برنامج عمل الجمعية السنوي والسهر على تنفيذه.
ü
تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
ü معالجـة البريد، وتدوين
المحاضـر، والمحافظـة على الوثائق والملفات والأرشيف.
ü العمل على تشكيل اللجان عند الاقتضاء
والمساهمة في تفعيلها.
ü العمل على تنمية موارد الجمعية وتطويرها.
ü إعداد التقارير الأدبية والمالية وتقارير
الانشطــة.
ü العمل على التغطية الإعلامية للأنشطة.
المادة 39: يتولى الرئيس ما يلي:
§
يضمن تنفيذ برامج الجمعيــة، ويشرف على أنشطـتها،
§
ينسق بين الأعضـاء في إطار المهام والصلاحيات،
§
يمثل الجمعية وباسمها لدى السلطات، والجهات القضائيـة،
وفي مختلف المشاركات الخارجية،
§
يرأس الاجتماعات ويسيرها ويضمن فعاليتها ونجاحها،
§
يوقع ويؤشر على كل وثائق ومراسلات وسجلات الجمعيـة، كما
يوقع ويؤشر على صكوك الجمعيــة بمعيــة أمين المـال.
§
إعداد التقارير الأدبيــة والماليـة، وخلاصات وضعيـة
الجمعية.
§
يشرف على تنصيب اللجان والنوادي، بمشاركة الأمين العام.
المادة 40: يسـاعد النائبان الرئيس في أداء مهامــه،
وينوبان عنه في حالة غيابــه.
المادة 41: يمكن للنائب الأول الإمضاء على الصكوك في
حالـة الضرورة.
المادة 42: في حالة شغور منصب رئيس الجمعية بأحد الأسباب
السابقة (الاستقالة، سحب الثقــة، الوفـاة، تغيير الإقـامة) يكلف النائب الأول
برئـاسـة الجمعيــة مؤقتا، بقرار من الجمعية العامة لمدة 30 يوما، يتم خلالها تنظيم جمعية عامة لانتخاب
رئيس جديد.
المادة 43: يكلف النائب الثاني بالعلاقات العامــة ولا
سيما الخارجيــة.
المادة 44: يكلف الأمين العام بـمسائل الإدارة،
وبالخصوص:
& تحرير محاضر مختلف
الاجتماعات وإعداد ورقـة الحضور.
& الإمضاء على المحاضر
والتقارير بمعيـة رئيس الجمعيــة.
& معالجـة البريد.
& تسجيل المنخرطيــن وتنظيم
ملفاتهم، وإعداد بطاقات العضوية والانخراط.
& مسك السّجّلات وتنظيمهـا.
& تنظيم الأرشيــف.
& الإشراف على تنصيب اللجان
الفرعية والنوادي بمعية رئيس الجمعيـة,
المادة 45: يكلف الأمين العام المساعد بمسـاعدة الأمين
العام في أداء مهامـه، وينوب عنه في حالة غيابـه.
المـادة 46: يكلف أمين المال بالمسائل الماليــة، وفي
الصدد يقوم بـ:
o
إعداد التقارير الماليـة بمعيـة رئيس الجمعية و/أو نوابــه.
o
يمضي على الصكوك بمعية رئيس الجمعيـة و/ أو النائب
الأول.
o
-
يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائق ذات الطبيعة المالية، من شيكات
وسائر الوثائق البنكية.
o
يحصل الاشتراكات.
o
يعدّ ميزانية الجمعيـة وميزانية المشاريــع.
o
يوفر الوسائل الضروريــة ويعمل على صيانتها،
o
يجرد ممتلكات الجمعيـة العقاريـة والمنقولــة في سجل
الجرد، ويسهر على المحافظة عليها.
o
يسجل العمليات المالية في سجل الحسابات بنظام ودقــة.
o
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية،
وضبط جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها، مع تبرير كل
عملية بوصل إثبات، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق
المحاسباتية.
- دفتر خاص بمداخيل الانخراط، المساهمات والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.
o
يُمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا
من وجود اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.
o
لا يحق لأمين المال أن يقوم بصرف أي دينار من الصندوق أو
من البنك إلا بموافقـة أغلبية أعضاء مكتب الجمعيـة، ويرفق ذلك بمحضر اجتماع.
المادة 47: يتولى العضو المكلف بالإعلام والتكوين المهام
التالية:
ü يسهر على التغطية
الإعلامية المكتوبة والمسموعـة والمرئيـة، والالكترونيـة لمختلف برامج وأنشطـة
الجمعيــة.
ü يعمل على إعداد برامج
تكوينية لفائدة أعضاء الجمعيـة ولا سيما المسيرين منهم.
المادة 48: يعدّ مسؤول النشاطات البرنامج السنوي
ويقترحـه على مكتب الجمعيـة، ويسهر على متابعته وتنفيذه، بعد المصادقـة عليه.
الفصل الثالث: اللـــــــــجان والنوادي
المادة 49: للمكتب التنفيذي الحق في تشكيل لجان أو/
ونوادي عند الاقتضاء، قصد تفعيل البرنامج العام للجمعية.
المادة 50: تعمل اللجان والنوادي تحت إشراف المكتب التنفيذي،
وتضم كل لجنة أو نادي على الأقل عضوا واحدا من المكتب التنفيذي، لتنسيق سيرها.
المادة 51: تقدم كل لجنة تقريرا دوريا للمكتب التنفيذي
حول أنشطتها.
المادة 52: تشكيل اللجان والنوادي وهيكلتها وسيرها يحدد
في نظام داخلي مستقلّ.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل الأول: الاجتماعات وسيرها
المادة 53: تنعقد الاجتماعات بصفة دورية بناء على أحكام
المواد: 20 ، 21، 22، 23، 24 و المواد 33
، 34 ، 35 ، 36 ، 37 من هذا النظام.
المادة54: يدير رئيس الجمعية جلسات الاجتماعات، وإن
تعذّر ينوب عنه النائب الأول، أو النائب الثاني أو الأمين العام بهذا الترتيب.
المادة 55: يسهر رئيس الجلسـة على احترام مواعيد
الاجتماعات المقررة في الدعوات، وله إمكانية إضافـة 30 دقيقة للانتظار في حالة عدم
اكتمال النصـاب.
المادة 56: في حالة عدم اكتمال النصاب، وبعد مرور نصف
ساعـة يقرر الأعضاء الحاضرين إلغاء الاجتماع، وتأجيله إلى وقت لاحق.
المادة 57: يتعرض العضو المتأخر عن الاجتماع بدون عذر
مسبق إلى عقوبـة دفع غرامـة ماليـة تقدر بـ 50 دينار لكل 15 دقيقــة.
المادة 58: يتعرض العضو المتغيب عن الاجتماع بدون عذر
إلى عقوبـة دفع غرامة مالية تقدر بـ 100 دينار لكل اجتماع.
المادة 59: يتعرض العضو المتغيب ثلاث مرات متتالية عن
الاجتماعات بدون عذر مسبق إلى إجراءات انضباطيـة.
المادة 60: يحرص رئيس الجلسـة على التحكم في الاجتماعات،
والسيطرة على سيرها.
المادة 61: لا يحق للأعضاء إثراء أية نقطـة غير مدرجـة
في جدول الأعمال، إلا في حالة إدراج (متفرقات) في جدول أعمال الجلسـة.
المادة 62: لكل عضو حاضر في الاجتماع الحق في الإدلاء
بالرأي والتدخل.
المادة 63: يكون التدخل والمشاركة في إثراء جدول أعمال
الجلسـة بطلب شفوي من رئيس الجلسـة، ويقبلـه هذا الأخير.
المادة 64: لا يحق لأي عضو مهما كان احتكار الكلمـة،
ويحق لرئيس الجلسـة مقاطعـة المتدخل المحتكر متى رأى ذلك ضروريـا.
المادة 65: يجب على الأعضاء الحاضرين التوقيع على ورقـة
الحضور التي ترافق محضر الاجتماع.
الفصل الثاني إدارة الوسائل والممتلكات
المادة 66: أموال ووسائل ووممتلكات الجمعيـة المنقولـة
منها والعقاريـة تعتبر أموال عامـة لا يحق لأي شخص أو عضو التصرف فيها أو
استغلالها لأغراض شخصيــة.
المادة 67: في حالة إثبات استغلال أموال الجمعيـة لأغراض
شخصيـة يتعرض صاحبه إلى إجراءات تأديبيـة.
المادة 68: يمكن لأعضـاء الجمعيـة الفاعليــن الاستفادة
من بعض مزايا الجمعيـة، في إطار القانون الأساسي، وهذا النظام.
المادة 69: تكون الاستفادة بناء على محضر اجتماع وبموافقــة
أغلبيـة أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه.
المادة 70: تعتبر الاستفادة من مزايا الجمعيــة مجرد
تحفيزات للأعضـاء، وليس مقابل أداء الوظيفـة.
الفصل الثالث: أحكام ختاميــة
المادة 71: على الأعضاء المؤسسين والمنخرطين والعاملين
احترام بنود هذا النظام.
المادة 72: هذا النظام مـــرن، فهو قابــل للتعديــل،
وذلك بنــاء على الأغلبية الساحقـة ( 2/3 أعضاء الجمعية العامة)
المادة 73: يصبح النظام الداخلي ساري المفعول بعد
المصادقـة عليه بيوم واحد.
المادة 74: ينسخ هذا النظام في نسختين الأولى تعلق بمقرّ
الجمعيـة، والثانية تحفظ في الأرشيف.
المادة 75: تمت المصادقـة على هذا النظام من طرف الجمعية
العامـة المنعقدة يوم: ................